Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 541

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٨): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.

سليمان أبو داود ثنا زائدة عن السُّدِّيِّ عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: خطب عليٌّ ﵁، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدَّ، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإنَّ أمةً لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت- إن أنا جلدتها- أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «أحسنت».

قال: وحدَّثناه إسحاق بن إبراهيم أنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن السُّدِّيِّ بهذا الإسناد، ولم يذكر: (من أحصن منهم، ومن لم يحصن)، وزاد في الحديث: (اتركها حتَّى تماثل) (¬١).

وقد روى هذا الحديث: الترمذيُّ عن الحسن بن عليٍّ الخلال عن أبي داود الطيالسيِّ، وصحَّحه (¬٢)، ولم يصحَّح حديث عبد الأعلى، ولا رواه، والله أعلم.

والحديث الثاني: رواه النَّسائيُّ عن أبي سعيد الأشج أيضًا (¬٣)، ورواه من حديث الثوريِّ، ومن حديث أبي خالد عن الأعمش، كلاهما عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي صالح به (¬٤).

ورواه سعيد بن أبي سعيد الجرحانيُّ عن سفيان عن الأعمش عن حبيب (¬٥) O.

٢٩٨٦ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان ثنا الزهريُّ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 541 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.