Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 542

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٩): حد شارب الخمر ثمانون.

عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ وشبل قالوا: سئل النبيُّ ﷺ عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير» (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

* * * * *

مسألة (٧١٩): حدُّ شارب الخمر ثمانون.

وعنه: أربعون.

٢٩٨٧ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدِّث عن أنس (¬٣) عن النبيِّ ﷺ أنَّه أُتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون.

فأمر به عمر (¬٤).

هذا حديثٌ صحيحٌ.

وربَّما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله ﷺ قد ضرب نحوا من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 542 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.