عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ وشبل قالوا: سئل النبيُّ ﷺ عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير» (¬١).
أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).
* * * * *
مسألة (٧١٩): حدُّ شارب الخمر ثمانون.
وعنه: أربعون.
٢٩٨٧ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدِّث عن أنس (¬٣) عن النبيِّ ﷺ أنَّه أُتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون.
فأمر به عمر (¬٤).
هذا حديثٌ صحيحٌ.
وربَّما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله ﷺ قد ضرب نحوا من