Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 543

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٩): حد شارب الخمر ثمانون.

أربعين، فكيف يجوز التجاوز؟!

قلنا: إنَّ رسول الله ﷺ لم يحدِّ في ذلك حدًّا، ولو حدَّه ما تجاوز به الصحابة، وإنَّما ضرب تأديبًا وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين (¬١)، فلما فهمت الصحابة أنَّ المقصود الزجر ألحقوه بأخفِّ الحدود.

وهذا مذهب عمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير.

ز: حديث أنس هذا: مخرَّجٌ في «الصحيحين» من حديث شعبة وغيره عن قتادة (¬٢).

٢٩٨٨ - وقال مسلمٌ في «الصحيح»: حدَّثني محمَّد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا سفيان الثوريُّ عن أبي حَصين عن عمير بن سعيد عن عليٍّ قال: ما كنت أقيم على أحد حدًّا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا

صاحب الخمر، لأنَّه إن مات وديته، لأنَّ رسول الله ﷺ لم يَسُنّه (¬٣).

وقد رواه البخاريُّ من حديث سفيان (¬٤).

٢٩٨٩ - وقال الطحاويُّ: ثنا سليمان بن شعيب ثنا الخَصِيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرِّمف عن عمير بن سعيد النخعيِّ قال: قال عليٌّ: من شرب الخمر، فجلدناه، فمات، وديناه، لأنَّه شيءٌ صنعناه (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 543 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.