Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 544

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحد في دار الحرب.

وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله ﷺ على الثمانين.

٢٩٩٠ - وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين» (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.

وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.

٢٩٩١ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا ﵇ (¬٢) أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره (¬٣).

* * * * *

مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 544 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.