مسألة (٧١٦): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.
لنا:
حديث ماعز، وله تسعة طرق:
٢٩٧٣ - الطريق الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: كنت جالسًا عند النبيِّ ﷺ، فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرَّةً، فردَّه، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فردَّه، ثم جاء فاعترف الثالثة، فردَّه، فقلت له: إنَّك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. فأمر برجمه (¬١).
ز: جابر هو: الجُعفيُّ، ولا يحتجُّ به O.
٢٩٧٤ - الطريق الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: لقي رسول الله ﷺ ماعز بن مالك، فقال: «أحقٌّ ما بلغني عنك؟». قال: وما بلغك عنِّي؟! قال: «بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان». قال: نعم. فردَّه، حتَّى شهد أربع مرَّات، ثم أمر برجمه (¬٢).
ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجَحْدَريِّ (¬٣)، ورواه أبو داود عن مسدَّد (¬٤)، ورواه الترمذيُّ (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) جميعًا عن قتيبة،