Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 532

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٦): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.

مسألة (٧١٦): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.

لنا:

حديث ماعز، وله تسعة طرق:

٢٩٧٣ - الطريق الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: كنت جالسًا عند النبيِّ ﷺ، فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرَّةً، فردَّه، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فردَّه، ثم جاء فاعترف الثالثة، فردَّه، فقلت له: إنَّك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. فأمر برجمه (¬١).

ز: جابر هو: الجُعفيُّ، ولا يحتجُّ به O.

٢٩٧٤ - الطريق الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: لقي رسول الله ﷺ ماعز بن مالك، فقال: «أحقٌّ ما بلغني عنك؟». قال: وما بلغك عنِّي؟! قال: «بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان». قال: نعم. فردَّه، حتَّى شهد أربع مرَّات، ثم أمر برجمه (¬٢).

ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجَحْدَريِّ (¬٣)، ورواه أبو داود عن مسدَّد (¬٤)، ورواه الترمذيُّ (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) جميعًا عن قتيبة،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 532 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.