مسألة (٧١٥): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
٢٩٧٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا مسلم بن خالد عن عبَّاد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنَّ رجلاً من أسلم، جاء إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إنَّه قد زنا بامرأة سمَّاها، فأرسل النبيُّ ﷺ إلى المرأة، فدعاها، فسألها عما قال، فأنكرت، فحدَّه وتركها (¬١).
قال المصنِّف: مسلم بن خالد هو: الزنجيُّ، قال عليُّ بن المدينيِّ: ليس بشيءٍ (¬٢). وقال الرازيُّ: لا يحتجُّ به (¬٣). وقال البخاريُّ: هو منكر الحديث (¬٤).
ز: مسلم بن خالد: وثَّقه ابن معين (¬٥)، ولم يتفرَّد بهذا الحديث، لا هو، ولا شيخه، فقد رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن طلق بن غنَّام عن عبد السلام بن حفص عن أبي حازم (¬٦).
وعبد السلام: وثَّقه يحيى بن معين (¬٧)، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف (¬٨) O.
* * * * *