Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 531

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٥): إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.

مسألة (٧١٥): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

٢٩٧٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا مسلم بن خالد عن عبَّاد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنَّ رجلاً من أسلم، جاء إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إنَّه قد زنا بامرأة سمَّاها، فأرسل النبيُّ ﷺ إلى المرأة، فدعاها، فسألها عما قال، فأنكرت، فحدَّه وتركها (¬١).

قال المصنِّف: مسلم بن خالد هو: الزنجيُّ، قال عليُّ بن المدينيِّ: ليس بشيءٍ (¬٢). وقال الرازيُّ: لا يحتجُّ به (¬٣). وقال البخاريُّ: هو منكر الحديث (¬٤).

ز: مسلم بن خالد: وثَّقه ابن معين (¬٥)، ولم يتفرَّد بهذا الحديث، لا هو، ولا شيخه، فقد رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن طلق بن غنَّام عن عبد السلام بن حفص عن أبي حازم (¬٦).

وعبد السلام: وثَّقه يحيى بن معين (¬٧)، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف (¬٨) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 531 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.