Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 520

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية.

في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون؟ قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! قال: أعراقيٌّ أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، إنها السنَّة (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٧٠٩): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.

وأمَّا المجوسيُّ فديته ثمان مائة درهم.

وقال أبو حنيفة: دية الكافر (¬٢) مثل دية المسلم، في العمد والخطأ.

وقال مالكٌ: نصف دية المسلم.

وقال الشافعيُّ: دية الذِّمِّيِّ ثلث الدِّية، في الخطأ والعمد.

وقال في المجوسيِّ كقولنا.

استدلَّ أصحابنا على ما إذا قتله عمدًا بثلاثة أحاديث:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 520 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.