Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 519

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٠٨): جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.

ز: ابن جريج حجازيٌّ، وإسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ في روايته عن الحجازيين، والله أعلم O.

٢٩٥٣ - وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم ثنا أشعث (¬١) بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين أنَّهما كانا يقولان: القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدِّية.

٢٩٥٤ - وقال هشيم عن الشيبانيِّ وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبيِّ أنَّ عليًّا- ﵇ كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل، فيما قلَّ أو كثر.

ز: ٢٩٥٥ - قال أبو القاسم البيعويُّ: ثنا عليُّ بن الجعد أنا شعبة عن الحكم عن الشعبيِّ عن زيد بن ثابت أنَّه قال: جراحات الرجل (¬٢) والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.

وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة، فإنها (¬٣) سواء، وما زاد فعلى النصف.

وقال عليُّ بن أبي طالب: على النصف في كلِّ شيءٍ.

قال: وكان قول عليٍّ ﵁ أعجبها إلى الشعبيِّ (¬٤).

٢٩٥٦ - وقال بحر بن نصر: ثنا عبد الله بن وهب حدَّثني مالك وأسامة بن زيد الليثيُّ وسفيان الثوريُّ عن ربيعة أنَّه سأل سعيد بن المسيّب: كم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 519 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.