أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (¬١). ولم يذكر النبيَّ ﷺ.
ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (¬٢) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (¬٣)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.
لنا حديثان:
٢٩٤٦ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (¬٤): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ ﷺ يهوديًّا ويهوديَّة (¬٥).
ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (¬٦)، ورواه ابن ماجة عن