Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 514

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.

أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (¬١). ولم يذكر النبيَّ ﷺ.

ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (¬٢) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (¬٣)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.

وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.

لنا حديثان:

٢٩٤٦ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (¬٤): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ ﷺ يهوديًّا ويهوديَّة (¬٥).

ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (¬٦)، ورواه ابن ماجة عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 514 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.