Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 516

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.

وهو في «الصحيحين» من حديث مالك (¬١)، والله أعلم O.

احتجُّوا بحديثين:

٢٩٤٨ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد ثنا الحسن بن عرفة ثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عليِّ بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنَّه أراد أن يتزوَّج يهوديَّة أو

نصرانيَّة، فسأل النبيَّ ﷺ عن ذلك، فنهاه عنه، وقال: «إنَّها لا تحصنك» (¬٢).

٢٩٤٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دَعْلَج ثنا ابن شيرويه ثنا إسحاق ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» (¬٣).

والجواب:

أنَّ الحديثين لا يثبتان، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أبو بكر بن أبي مريم ضعيفٌ جدًّا، وعليُّ بن أبي طلحة لم يدرك كعبًا (¬٤).

وحديث ابن عمر: لم يرفعه غير إسحاق، ويقال إنَّه رجع عنه، والصواب أنَّه موقوفٌ (¬٥).

ز: حديث كعب: رواه سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس (¬٦)،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 516 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.