Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 571

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.

٣٠٣٠ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن الحسين ابن حاتم الطويل ثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن يونس السرَّاج ثنا محمَّد بن إسماعيل ابن عيَّاش ثنا أبي ثنا محمَّد بن عبد الملك الأنصاريُّ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: ارتدَّت امرأة يوم أحد، فأمر النبيُّ ﷺ أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت (¬١).

ز: هذا الإسناد أيضًا لا يثبت، ولم يخرجوه.

ومحمَّد بن عبد الملك هذا: أجمعوا على ضعفه، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (¬٢). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٣) O.

احتجُّوا:

٣٠٣١ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا عبد الله بن عيسى الجزريُّ ثنا عفَّان ثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا تقتل المرأة إذا ارتدَّت».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يصحُّ هذا الحديث عن رسول الله ﷺ. قال: وعبد الله بن عيسى هذا كذَّابٌ، يضع الأحاديث على عفَّان وغيره (¬٤).

ز: قد روي هذا من وجه آخر عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس موقوفًا عليه، وليس بثابتٍ أيضًا.

قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ قال: سألت

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 571 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.