Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة

Bab dan daftar isi:

مسائل السرقة

Baca bab ini

  1. مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
  2. مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
  3. مسألة (٧٢٥): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
  4. مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.
  5. مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافا لأبي حنيفة.
  6. مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة.
  7. مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتى يتوب، في أصح الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
  8. مسألة (٧٣٠): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
  9. مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.