Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل السرقة
- مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
- مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٧٢٥): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
- مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.
- مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتى يتوب، في أصح الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
- مسألة (٧٣٠): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
- مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.