Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 560

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.

مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.

وقال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.

وقال مالكٌ: إن كان السارق موسرًا كمذهبنا، وإن كان معسرًا فكمذهبهم.

لنا:

قوله ﵇: «على اليد ما أخذت حتَّى تؤدِّيه».

وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع، في مسألة الأجير المشترك (¬١).

احتجُّوا:

٣٠١٣ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن إسحاق الصاغانيُّ ثنا سعيد بن عفير ثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد (¬٢) بن إبراهيم عن أخيه مسور بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» (¬٣).

والجواب:

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سعيد بن إبراهيم مجهولٌ، والمسور لم يدرك عبد الرحمن ابن عوف (¬٤). قال: ويروى من وجوه كلّها لا تثبت (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 560 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.