مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.
وقال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.
وقال مالكٌ: إن كان السارق موسرًا كمذهبنا، وإن كان معسرًا فكمذهبهم.
لنا:
قوله ﵇: «على اليد ما أخذت حتَّى تؤدِّيه».
وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع، في مسألة الأجير المشترك (¬١).
احتجُّوا:
٣٠١٣ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن إسحاق الصاغانيُّ ثنا سعيد بن عفير ثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد (¬٢) بن إبراهيم عن أخيه مسور بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» (¬٣).
والجواب:
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سعيد بن إبراهيم مجهولٌ، والمسور لم يدرك عبد الرحمن ابن عوف (¬٤). قال: ويروى من وجوه كلّها لا تثبت (¬٥).