Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 561

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.

ز: كذا فيه: (عن سعيد بن إبراهيم) والمعروف: عن سعد.

ومسور بن عبد الرحمن: منسوب إلى جدِّه، وهو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن.

وقد روى النَّسائيُّ هذا الحديث، فقال:

٣٠١٤ - أخبرنا عمرو بن منصور ثنا حسَّان بن عبد الله ثنا المفضَّل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدُّ».

قال النَّسائيُّ: هذا مرسلٌ، وليس بثابتٍ (¬١).

وسعد بن إبراهيم هذا: قيل: إنَّه الزهريُّ، قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقيُّ: لا نعرف له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور (¬٢).

وقيل: إنه غيره، قال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهولٌ (¬٣).

وقال ابن أبي حاتم: مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح وسعد ابني إبراهيم، روى عن عبد الرحمن مرسلاً (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 561 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.