وقال ابن عبد البرِّ في هذا الحديث: ليس بالقويِّ (¬١). والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.
٣٠١٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح أنا محمَّد بن أبي حفصة ثنا الزهريُّ عن صفوان بن (¬٢) عبد الله بن صفوان عن أبيه (¬٣) أنَّ صفوان بن أميَّة قال: بينا أنا راقد، إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته،
فأتيت به النبيَّ ﷺ، فقلت: إنَّ هذا سرق ثوبي. فأمر به النبيُّ ﷺ أن يقطع.
قال: فقلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت هو عليه صدقة. قال: «هلا قبل أن تأتيني به؟» (¬٤).
٣٠١٦ - وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ﷺ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب» (¬٥).