Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 563

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة.

ز: حديث صفوان: صحيحٌ، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا (¬١)، وأبو داود (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣) وابن ماجة (¬٤) من غير وجهٍ عنه.

وحديث ابن عمرو: إسناده حسنٌ، فإنَّه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد رواه النَّسائيُّ (¬٥) أيضًا O.

* * * * *

مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.

٣٠١٧ - وقد روى أصحابنا أنَّ رسول الله ﷺ قطع نبَاشًا.

٣٠١٨ - وقال أبو بكر الأثرم: حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال: يقطع.

٣٠١٩ - قال الأثرم: حدَّثني ابن الطبَّاع قال: ثنا [هشيم] (¬٦) عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا: النبَّاش يقطع.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 563 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.