Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 569

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: منكر الحديث (¬١).

وقد ذكر البيهقيُّ هذا الحديث بهذا الإسناد، ثم قال: هذا إسناد فيه ضعيف (¬٢).

قال: وقد روي من أوجه ضعيفة (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله ﵇: «من بدَّل دينه فاقتلوه».

وقد سبق بإسناده في مسألة انتقال الذميِّ إلى غير دينه (¬٤).

٣٠٢٨ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد بن عليِّ بن بطحا ثنا نجيح بن إبراهيم الزهريُّ ثنا معمر بن بكار السعديُّ ثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهريِّ عن محمَّد بن المنكدر عن جابر أنَّ امرأة- يقال لها: أم

رومان (¬٥) - ارتدَّت عن الإسلام، فأمر النبيُّ ﷺ أن يعرض عليها الإسلام،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 569 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.