وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: منكر الحديث (¬١).
وقد ذكر البيهقيُّ هذا الحديث بهذا الإسناد، ثم قال: هذا إسناد فيه ضعيف (¬٢).
قال: وقد روي من أوجه ضعيفة (¬٣) O.
* * * * *
مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله ﵇: «من بدَّل دينه فاقتلوه».
وقد سبق بإسناده في مسألة انتقال الذميِّ إلى غير دينه (¬٤).
٣٠٢٨ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد بن عليِّ بن بطحا ثنا نجيح بن إبراهيم الزهريُّ ثنا معمر بن بكار السعديُّ ثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهريِّ عن محمَّد بن المنكدر عن جابر أنَّ امرأة- يقال لها: أم
رومان (¬٥) - ارتدَّت عن الإسلام، فأمر النبيُّ ﷺ أن يعرض عليها الإسلام،