Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 568

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٣٠): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

٣٠٢٧ - أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكليُّ -وثنا عنه ابن ناصر- قال: أبنا أبو بكر أحمد بن عليِّ بن ثابت أنا أبو سعيد محمَّد بن موسى الصيرفيُّ أنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الأصبهانيُّ ثنا عبد الله بن محمَّد القرشيُّ (¬١) ثنا أحمد

ابن بديل ثنا سلم بن سالم ثنا سعيد الحمصيُّ عن عاصم الجذاميُّ عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «التائب من الذانب كمن لا ذنب له» (¬٢).

ز: هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به.

وعاصم: ليس بالمشهور.

وقوله: (الجذامي) خطأٌ، والصواب: الحُدَّاني (¬٣).

وسعيد الحمصيُّ هو: ابن عبد الجبَّار، وكان جرير يكذِّبه. قاله قتيبة (¬٤)، وقال ابن المدينيِّ: لم يكن بشيء (¬٥). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقة (¬٦).

وسلم بن سالم هو: أبو محمَّد البلخيُّ، وقد كذَّبه ابن المبارك. قاله الحاكم (¬٧)، وقال ابن معين: ليس بشيء (¬٨). وقال السعديُّ: غير ثقةٍ (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 568 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.