Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 567

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٣٠): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.

عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة، فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رميناه بالحجارة (¬١).

ورواه أبو داود أيضًا عن شيخ النسائيِّ (¬٢).

وقال النَّسائيُّ: هذا حديثٌ منكرٌ، ومصعب بن ثابت ليس بقويٍّ في الحديث.

وقد روى النَّسائيُّ أيضًا نحوه من حديث حمَّاد بن سلمة عن أبي يعقوب يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب الجمحيِّ، وفيه: ثم سرق على عهد أبي بكر حتَّى قطعت قواثمه كلُّها، ثم سوق الخامسة، فدفعه إلى فتية من قريش

ليقتلوه … الحديث (¬٣).

وحديث خالد بن سلمة عن أبي سلمة: لم يخرجوه، والله أعلم O.

مسألة (٧٣٠): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.

وعنه: لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالكٍ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 567 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.