Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 557

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.

كذا رواه، والله أعلم.

وأمَّا تضعيف المؤلِّف لسَلْم بن قتيبة وزفر وابن إسحاق: ففيه نظرٌ، فإنَّ سَلْمًا روى له البخاريُّ في «صحيحه» (¬١)، ووثَّقه أبو داود (¬٢) وأبو زرعة (¬٣).

وزفر: وثَّقه غير واحد، قال أبو نعيم (¬٤) ويحيى بن معين (¬٥): هو ثقةٌ مأمونٌ. مع أنَّه غير متفرِّد بالحديث عن حجَّاج.

وابن إسحاق: صدوقٌ، والمؤلِّف يحتجُّ به في غير موضع، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم.

٣٠١٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن عروة (¬٦) عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلُها أسامةَ بن زيد، فكلَّموه، فكلَّم أسامةُ النبيَّ ﷺ، فقال: «يا أسامة، ألا أراك تكلِّمني في حدٍّ من حدود الله». ثم قام النبيُّ

ﷺ خطيبًا، فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنَّه إذا سرق فيهم الشريف

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 557 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.