Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 556

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

وقال في أيمن: ما أحسب أنَّ له صحبة (¬١).

وقال أبو القاسم في «الأطراف»: أيمن هو: ابن عبيد بن عمرو، وهو ابن أمِّ أيمن (¬٢).

وقال غيره: إنَّما هو أيمن الحبشيُّ، والد عبد الواحد بن أيمن، وأمَّا ابن أمِّ أيمن- وهو أخو أسامة بن زيد لأمِّه- فإنَّه قتل يوم حنين، في عهد النبيِّ ﷺ (¬٣).

٣٠٠٨ - وقال الطحاويُّ: ثنا ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانيُّ ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أمِّ أيمن عن أمِّ أيمن قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطع يد السارق إلا في جحفة». وقوِّمت يومئذ- على عهد رسول الله ﷺ دينارًا وعشرة دراهم (¬٤).

كذا رواه، وفيه نظرٌ، وقد رواه النَّسائيُّ من رواية شَرِيك، وليس فيه: عن أمِّ (¬٥) أيمن، فقال:

٣٠٠٩ - أخبرنا علي بن حُجْر ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أمِّ أيمن رفعه، قال: «لا تقطع إلا في ثمن المِجَنِّ» وثمنه يومئذ دينار (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 556 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.