Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 578

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصول
  3. مسألة (٧٣٥): إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.

فقام النبيُّ ﷺ بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يَخْتِل الرجل ليطعنه (¬١).

الحديثان في «الصحيحين».

والمشقص: سهم عريض النصل، ويَخْتِله: يترقب الفرصة منه.

٣٠٣٩ - الحديث الثالث: قال البخاريُّ: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن أمرأ اطَّلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناحٌ» (¬٢).

٣٠٤٠ - طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من اطَّلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه» (¬٣).

الطريقان في «الصحيحين».

ز: حديث سهيل عن أبيه هذا: لم يخرِّجه البخاريُّ ولا مسلمٌ (¬٤)، إنَّما رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد بن سلمة عنه (¬٥) O.

٣٠٤١ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله المدينيُّ ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 578 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.