Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 579

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصول
  3. مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.

معاذ بن هشام الدستوائيُّ قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص» (¬١).

ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن مثنَّى عن معاذ (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

أحدها: أنَّ إبراهيم الخليل ﵇ اختتن، وقد قال ﷿: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) [النحل: ١٢٣].

٣٠٤٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» (¬٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٤).

٣٠٤٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جدِّه أنَّه جاء النبيَّ ﷺ، فقال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 579 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.