٣٠٧١ - وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: «ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (¬١) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان» (¬٢) O.
* * * * *
Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي
٣٠٧١ - وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: «ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (¬١) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان» (¬٢) O.
* * * * *
Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 596 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.