مسائل الخيل (¬١)
مسألة (٧٤٤): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
وقال أبو حنيفة: سهمين.
لنا أربعة أحاديث:
٣٠٧٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عتَّاب ثنا عبد الله أنا فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (¬٢).
ز: كذا رواه عن أحمد (¬٣): (عن فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير).
وفليح والمنذر: ليسا بمشهورين.
وقال البخاريُّ في «تاريخه»: فليح بن محمَّد بن المنذر بن الزبير بن العوَّام، القرشيُّ، المدينيُّ، عن أبيه مرسل، روى عنه ابن المبارك (¬٤) O.
٣٠٧٣ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل الآدميُّ ثنا محمَّد بن الحسين الحنينيُّ ثنا معلَّى بن أسد ثنا محمَّد بن حمران