Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الخيل
- مسألة (٧٤٤): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
- مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.
- مسألة (٧٤٦): لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
- مسألة (٧٤٧): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٧٤٨): إذا غل من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح، والمصحف، والحيوان.
- مسألة (٧٤٩): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.