قال النيسابوريُّ: وقد رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة، ولعل الوهم من نعيم (¬١)، لأنَّ ابن المبارك من أثبت الناس (¬٢).
وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضًا، وعبد الله ضعيفٌ.
قال خالد الحذَّاء: لا يختلف فيه عن النبيِّ ﷺ: أنَّ للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمٌ (¬٣).
ز: روى مسلمٌ في «صحيحه» عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه بإسناده أنَّ رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا (¬٤) O.
* * * * *
مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.
وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.
٣٠٧٨ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا ابن عيَّاش عن الأوزاعيِّ أنَّ رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس (¬٥).