Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 601

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الخيل
  3. مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.

قال النيسابوريُّ: وقد رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة، ولعل الوهم من نعيم (¬١)، لأنَّ ابن المبارك من أثبت الناس (¬٢).

وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضًا، وعبد الله ضعيفٌ.

قال خالد الحذَّاء: لا يختلف فيه عن النبيِّ ﷺ: أنَّ للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمٌ (¬٣).

ز: روى مسلمٌ في «صحيحه» عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه بإسناده أنَّ رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.

وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.

٣٠٧٨ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا ابن عيَّاش عن الأوزاعيِّ أنَّ رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 601 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.