Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 16

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السِّباع والدَّواب - قال: «إذا كان الماء قلَّتين (¬١) لم يحمل الخبث» (¬٢).

رواه الترمذيُّ عن هنَّاد عن عَبْدة (¬٣).

٧ - وروى عَبْد بن حُميد: ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير عن [عبد الله] (¬٤) بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من السِّباع والدَّوابِّ، فقال: «إذا كان [الماء] (¬٥) قلَّتين لم يحمل الخبث» (¬٦).

فإن قيل: قد اختلف على أبي أسامة:

فتارةً يرويه عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير.

وتارةٌ عن محمَّد بن عبَّاد بن جعفر.

فالجواب: أنَّ الدارَقُطْنيَّ قال: القولان صحيحان عن أبي أسامة، فإنَّ الوليد بن كثير رواه عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير وعن محمَّد بن عبَّاد جميعاً عن [عبد الله] (¬٧) بن عبد الله بن عمر، فكان أبو أسامة تارةً يحدِّث به عن الوليد ابن كثير عن محمَّد بن جعفر، وتارةً يحدِّث به عن الوليد عن محمَّد بن عبَّاد (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 16 (SanadKitab #10657, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.