Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
فصل
- مسألة (١): الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء
- مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا
- مسألة (٣): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافا لأبي حنيفة.
- [مسألة] (٤): المستعمل في رفع الحدث طاهر
- مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.
- مسألة (٦): لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.
- مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.
- مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المشمس.
- مسألة (٩): إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة لم ينجس، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (١٠): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين.
- مسألة (١١): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير.
- مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.
- مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.
- مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
- مسألة (١٥): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء فإنه يحكم بطهارة الماء [والمكان]، وهو قول مالك والشافعي.
- مسألة (١٦): لا يكره سؤر الهر.
- مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
- مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.
- مسألة (١٩): عظم الميتة نجس.
- مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
- مسألة (٢١): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
- مسألة (٢٢): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش.
- مسألة (٢٣): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] طاهر.
- مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
- مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان يسيرا لحاجة لم يكره.
- مسألة (٢٦): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.