Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. مسألة (١): الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء
  2. مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا
  3. مسألة (٣): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافا لأبي حنيفة.
  4. [مسألة] (٤): المستعمل في رفع الحدث طاهر
  5. مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.
  6. مسألة (٦): لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.
  7. مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.
  8. مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المشمس.
  9. مسألة (٩): إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة لم ينجس، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  10. مسألة (١٠): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين.
  11. مسألة (١١): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير.
  12. مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.
  13. مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.
  14. مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
  15. مسألة (١٥): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء فإنه يحكم بطهارة الماء [والمكان]، وهو قول مالك والشافعي.
  16. مسألة (١٦): لا يكره سؤر الهر.
  17. مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
  18. مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.
  19. مسألة (١٩): عظم الميتة نجس.
  20. مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
  21. مسألة (٢١): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
  22. مسألة (٢٢): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش.
  23. مسألة (٢٣): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] طاهر.
  24. مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
  25. مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان يسيرا لحاجة لم يكره.
  26. مسألة (٢٦): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.