Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٣): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافا لأبي حنيفة.

١٩ - بما روى الترمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزَّاق عن مَعْمَر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم (¬١) ثم يتوضَّأ منه» (¬٢).

أخرجه البخاريُّ، وفي [لفظه] (¬٣): «ثم يغتسل فيه» (¬٤)؛ وأخرجه مسلمٌ، وفي [لفظه] (¬٥): «ثم تغتسل منه» (¬٦).

قال المؤلِّف: ووجه حجَّتهم أَنَّه لو كان فيه نجاسةٌ غير البول منعت، فالبول كذلك.

* * * * *

مسألة (٣): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطَّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.

احتجَّ الخصم بحديثين:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 33 (SanadKitab #10657, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.