Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 34

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٣): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافا لأبي حنيفة.

٢٠ - قال أحمد: ثنا إسحاق الأزرق أنا هشام عن حفصة عن أمِّ عطيَّة قالت: توفِّيت إحدى بنات رسول الله ﷺ فقال: «اغسلنَّها بسدرٍ واجعلنَّ في الآخرة كافوراً- أو: شيئاً من كافور-» (¬١).

٢١ - قال أحمد: وثنا عبد الملك بن عمرو (¬٢) ثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد عن أمِّ هانئ قالت: اغتسل رسول الله ﷺ وميمونة من إناءٍ واحد، [] (¬٣) قصعةٌ فيها أثر العجين (¬٤).

٢٢ - قال أحمد: وثنا عبد الرَّزَّاق أنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن المطَّلب بن عبد الله عن أمِّ هانئ قالت: جيء رسول الله ﷺ بحفنةٍ فيها ماء، [فيها] (¬٥) أثر العجين فاغتسل (¬٦).

حديث أمِّ عطية: في «الصَّحيحين» (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 34 (SanadKitab #10657, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.