Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.

مسألة (٧): لا يجوز التوضُّؤ (¬١) بشيءٍ من الأنبذة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بنبيذ التَّمر المطبوخ إذا عدم الماء في السَّفر.

وأصحابنا يستدِلُّون:

بقوله: (فلم تجدوا ماءً) [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

٣٧ - وبما رواه التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن بشَّار (¬٢) ثنا أبو أحمد الزُّبيري ثنا سفيان عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجْدان عن أبي ذرٍّ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الصَّعيد الطَّيب طَهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته فإن ذلك خيرٌ».

قال الترمذيُّ: هذا حديث صحيح (¬٣).

ز: وروى هذا الحديث: أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وأبو حاتم بن حِبَّان (¬٧) والحاكم وقال: صحيحٌ ولم يخرجاه، إذ لم يجدا لعمرو بن بُجْدان راوياً غير أبي قلابة الجرميِّ (¬٨).

وسئل الدَّارَقُطْنيُّ عن هذا الحديث فقال: يرويه أبو قلابة عن عمرو بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 51 (SanadKitab #10657, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.