Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.

فرواه خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجْدان عن أبي ذرٍّ ولم يختلف أصحاب خالد عليه (¬١).

ورواه [أيُّوب] (¬٢) السَّختيانيُّ عن أبي قِلابة، واختلف عنه:

فرواه [مَخْلد] (¬٣) بن يزيد عن الثَّوريِّ عن أيُّوب وخالد عن [أبي قِلابة] (¬٤) عن عمرو بن بُجْدان عن أبي ذرٍّ.

وأحسبه (¬٥) حمل حديث أيُّوب على حديث خالد، لأنَّ أيوب يرويه عن أبي قِلابة عن رجلٍ لم يسمِّه عن أبي ذرٍّ.

وذكر كلاماً غير هذا، ثُمَّ قال: والقول قول خالد الحذَّاء (¬٦) O.

احتجَّ المخالف بحديثين:

أحدهما: عن ابن مسعود، والثَّاني: عن ابن عبَّاس.

فأمَّا حديث ابن مسعود فله ستة طرقٍ:

٣٨ - الطَّريق الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا سفيان عن أبي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 52 (SanadKitab #10657, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.