Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 53

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.

فَزارة العبسيّ ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حُريث عن ابن مسعود قال: لما كانت ليلة الجنِّ، قال لي النَّبيُّ ﷺ: «أمعك ماءٌ؟» قلت: ليس معي ماء، ولكن معي إداوة فيها نبيذٌ. فقال النَّبيُّ ﷺ: «تمرةٌ طيِّبةٌ، وماءٌ طهورٌ» (¬١).

٣٩ - قال أحمد: وثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن أبي فَزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود قال: كنت مع النَّبيِّ ﷺ ليلة لقي الجنَّ فقال: «أمعك ماءٌ؟» قلت: لا. فقال: «ما هذا في الإداوة؟» قلت: نبيذٌ. قال: «[أرنيها] (¬٢)، ثمرةٌ طيِّبة، وماء طهور». فتوضَّأ، ثم صلَّى بنا (¬٣).

ز: ورواه أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) و [الترمذيُّ] (¬٦)، وسيأتي كلامه (¬٧) عليه (¬٨) O.

٤٠ - الطَّريق الثَّاني: قال أحمد: وثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجَّاج عن حنش الصَّنعاني عن ابن عبَّاس عن عبد الله بن مسعود أَنَّه كان مع رسول الله ﷺ ليلة الجنِّ، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «يا عبد الله، أمعك ماء؟» قال: معي نبيذ في إداوة. فقال: «اصبب عَلَيَّ». فتوضَّأ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «يا عبد الله بن مسعود، شرابٌ وطهورٌ» (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 53 (SanadKitab #10657, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.