Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٥): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء فإنه يحكم بطهارة الماء [والمكان]، وهو قول مالك والشافعي.

مسألة (١٥): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (¬١) بطهارة الماء [والمكان] (¬٢)، وهو قول مالك والشَافعي.

وقال أبو حنيفة: ذلك نجس. ويتخرَّج لنا [نحوه] (¬٣).

لنا:

حديث الأعرابي: «صبُّوا على بول الأعرابي ذَنوباً من ماء» - وقد سبق إسناده (¬٤) -، ولو كان نجساَ لكان أمراَ (¬٥) بزيادة تنجيس المسجد!

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

٦٧ - الأوَل: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو داود السجستانيُ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرن قال: قام أعرابيّ إلى زاويةِ من زوايا المسجد فاكتشف، فبال فيها، فقال النَبيُ ﷺ: «خذوا ما بال عليه من التُّراب فألقوه، وأهويقوا على مكانه ماءً».

قال الدَّارَقُطْنِيُ: عبد الله بن مَعقِل تابعيٌ، فهو مرسلٌ (¬٦).

وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرٌ (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 90 (SanadKitab #10657, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.