Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٥): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء فإنه يحكم بطهارة الماء [والمكان]، وهو قول مالك والشافعي.

قال أبو داود السجستانيُ: وقد روي مرفوعَا ولا يصحُ (¬١).

٦٨ - الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا عبد الوهَّاب بن عيسى بن أبي حَيَّة ثنا أبو هشام (¬٢) الرَّفاعيُ محمَّد بن يزيد ثنا أبو بكر بن عيَّاش ثنا سَمْعان (¬٣) بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء أعرابيٌ فبال في المسجد، فأمر رسول الله ﷺ بمكانه فاحتفر، وصُبَ عليه دلوٌ من ماءَ (¬٤).

قال أبو زرعة: هذا [الحديث] (¬٥) منكرٌ، وسَمْعان ليس بالقوي (¬٦).

قلت: وأبو هشام (¬٧) الرَّفاعيُ: ضعيف، قال البخاريَّ: رأيتُهم مجمعين على ضعفه (¬٨).

وقال عبد الرَحمن بن أبي حاتم: لا أصل لهذا الحديث (¬٩).

٦٩ - الحديث الثَالث: رواه [أبو] (¬١٠) محمَّد بن صاعد عن عبد الجبار ابن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابياً بال في المسجد، فقال رسول الله ﷺ: «احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 91 (SanadKitab #10657, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.