Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا يجب العدد.

وعبد الله بن عُصم- ويقال: ابن عِصْمَة-: أبو عَلْوان الحنفيُ [العِجليُ] (¬١)، حديثه في أهل الكوفة، وثقه يحيى بن معين (¬٢)، وقال أبو زرعة: ليس به بأسٌ (¬٣). وقال أبو حاتم: شيخ (¬٤). وذكره ابن حِبَان في «الثِّقات» أيضاً وقال: يخطئ كثيَراً (¬٥). وقال ابنُ عَدِي: له أحاديث أنكرتها (¬٦).

وأيُوب بن جابر، قال أحمد: يشبه حديثه حديث أهل الصِّدق (¬٧).

وقال أحمد بن عصام الأصبهانيُ: كان عليُ بن المدينيِّ يضع (¬٨) حديث أيُوب بن جابر (¬٩). وقال الفلَاس: صالحٌ (¬١٠). وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (¬١١).

وقال ابنُ عَدِىِّ: أحاديثُه متقاربةٌ، يحمل بعضها بعضَا، [وهو] (¬١٢) ممَن يكتب حديثه (¬١٣) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 89 (SanadKitab #10657, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.