Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا يجب العدد.

سبعَ مرار، والغسلُ من البول سبعَ مرار؛ فلم يزل رسول الله ﷺ يَسأل حتَى جُعلت الصَلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرَةً، والغسل من البول مرَةً (¬١).

والجواب:

أمَا عبد الله بن عصمة: فإنَ شريك بن عبد الله يقول: ابن عُصم (¬٢).

قال ابن حِبَان: هو منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، حتَى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة (¬٣).

وأمَا أيُوب بن جابر، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء (¬٤). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (¬٥). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (¬٦).

ز: روى هذا الحديث: أبو داود (¬٧) والطَّبرانيُّ وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عُصم، تفرَد به أيُوب بن جابر (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 88 (SanadKitab #10657, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.