سبعَ مرار، والغسلُ من البول سبعَ مرار؛ فلم يزل رسول الله ﷺ يَسأل حتَى جُعلت الصَلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرَةً، والغسل من البول مرَةً (¬١).
والجواب:
أمَا عبد الله بن عصمة: فإنَ شريك بن عبد الله يقول: ابن عُصم (¬٢).
قال ابن حِبَان: هو منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، حتَى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة (¬٣).
وأمَا أيُوب بن جابر، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء (¬٤). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (¬٥). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (¬٦).
ز: روى هذا الحديث: أبو داود (¬٧) والطَّبرانيُّ وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عُصم، تفرَد به أيُوب بن جابر (¬٨).