Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٦): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.

وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ ﷺ فيه ضبةٌ من فِضَّة (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.

وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.

احتجَ أصحابنا:

١٤٣ - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (¬٢) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة» (¬٣).

الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (¬٤).

وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (¬٥). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 145 (SanadKitab #10657, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.