وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ ﷺ فيه ضبةٌ من فِضَّة (¬١) O.
* * * * *
مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.
وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.
احتجَ أصحابنا:
١٤٣ - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (¬٢) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة» (¬٣).
الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (¬٤).
وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (¬٥). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (¬٦).