Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان يسيرا لحاجة لم يكره.

فيه (¬١). وذكره ابن حِبَان في كتاب «الثقات» وقال: يغرب (¬٢). وقال ابن عَدِي: ليس بحديثه بأسٌ (¬٣).

وقال أبو عوانة الإسفرايينيُّ: ثنا عبَّاس الدُوريَّ ثنا يحيى الزَّمَّيُ ثنا يحيى بن محمَّد الجاريَّ بساحل المدينة، ثقةٌ (¬٤).

وقال ابن القطَان: حديث ابن عمر لا يصحُ، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حالٌ (¬٥).

وقال شيخنا أبو العبَاس في «الفتاوى»: إسناده ضعيف (¬٦).

وقد دلَّ على جواز التَضبيب بيسير الفضَّة للحاجة:

١٤٢/ ب- ما روى أنس أن قدح رسول الله ﷺ انكسر فاتَخذ مكان [الشَعب] سِلْسِلَةَ من فِضَة.

أخرجه البخاريَّ هكذا (¬٧)، ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النَّبي ﷺ عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضَة (¬٨).

قيل: الذي (¬٩) سلسله أنس بن مالك.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 144 (SanadKitab #10657, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.