Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان يسيرا لحاجة لم يكره.

إليه كره.

لنا

١٤٢/ أ- ما روى الدَّارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد بن إسحاق الفاكهيُّ ثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة (¬١) ثنا يحيى بن محمَّد الجَاريُّ ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنَّ النَّبيَ ﷺ قال: «من شرب في إناء فضَّةٍ أو ذهب (¬٢) أو إناء فيه شيءٌ من ذلك فإنَّما يجرجر في بطنه نار جهنم» (¬٣).

ز: زكريا بن إبراهيم بن عبد الله [بن مطيع] (¬٤): غير معروفٍ.

ويحيى بن محمَّد الجَارِيَّ: وثَقه العجليُ (¬٥)، وقال البخاريُّ: يتكلمون

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 143 (SanadKitab #10657, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.