قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (¬١).
وكذلك قال فيه يحيى بن معين (¬٢)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (¬٣).
وقد [ذكروا] (¬٤) في «التَعليق» أحاديث لا أصل لها:
منها: «خير خلّكم خلُّ خمركم» (¬٥).
ومنها: «يطهر [الدباغ] (¬٦) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر».
وهذا لا يعرف.
* * * * *
مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.
وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج