Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان يسيرا لحاجة لم يكره.

قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (¬١).

وكذلك قال فيه يحيى بن معين (¬٢)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (¬٣).

وقد [ذكروا] (¬٤) في «التَعليق» أحاديث لا أصل لها:

منها: «خير خلّكم خلُّ خمركم» (¬٥).

ومنها: «يطهر [الدباغ] (¬٦) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر».

وهذا لا يعرف.

* * * * *

مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.

وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.

وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 142 (SanadKitab #10657, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.