Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.

ز: رواه الترمذيُّ عن عليِّ بن خَشْرَم عن عيسى بن يونس عن مُجَالد، وقال: حسن (¬١).

ومجالد ضعَّفه غير واحد، وقال أحمد: ليس بشيءِ (¬٢). وقال ابن معين: صالح (¬٣). وقال مرَّة: لا يحتجُ به (¬٤). وقال الدَارَقُطْنِيُ: ضعيف (¬٥) O.

احتجوا بأحاديث:

١٤١ - قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن مَخْلَد ثنا أحمد بن إسحاق بن يوسف ثنا محمَّد بن عيسى بن الطَبَّاع ثنا فرج بن فَضالة قال: حدَثني [يحيى] (¬٦) بن سعيد عن عَمْرة عن أم سلمة أنَّها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النَّبيُ ﷺ فقال: «ما فعلت الشاة؟» قالوا: ماتت. قال: «أفلا انتفعتم بأهابها». قلنا: إنَّها ميتة! فقال: «إنَّ دباغها يحل كما يحل خل الخمر» (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 141 (SanadKitab #10657, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.