Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٦): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.

وقال ابن عَدِي: شهر لا يحتجُ [بحديثه] (¬١). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات المعضلات، عادل عبَاد بن منصور في الحج فسرق عيبته (¬٢) فهو الذي يقول فيه القائل:

لقد باع شَهْرٌ دينَه بخَرِيْطةِ (¬٣) … فمن يأمن القرَّاء بعدك ياشَهْرُ (¬٤)

ز: هذا الذي حكاه ابن حِبَّان عن شَهْرِ (أنَّه عادل عبَّاد بن منصور فسرق عيبته) بعيد مخالفٌ لما حكاه غيره، قال يحيى بن أبي بكير الكرمانيُّ عن أبيه قال: كان شهر بن حوشب في بيت المال، فأخذ خَرِيْطةً فيها دراهم، فقال القائل:

لقد باع شَهْرٌ دينَه بخَرِيطَةٍ .... البيت (¬٥).

وقال محمَّد بن جرير الطبريُّ: قال عليُّ بن محمَّد: قال أبو بكر الباهليُّ: كان شَهْرُ بنُ حَوْشَبِ على خزائن يزيد بن المهلَّب، فرفعوا عليه أنَه أخذ خَرِيْطَةً، فسأله يزيدُ عنها، فأتاه بها، فدعا يزيد الذي رفع عليه فشتمه، وقال لشَهْرِ: هي لك. قال: لا حاجة لي فيها. فقال القُطَامِيُّ الكَلْبِيُّ- ويقال: سنان بن مكبل النميري-:

لقد باع شَهْرٌ دينَه بخَرِيْطةٍ … فمن يأمَنُ القُرَّاء بعدك يا شَهْرُ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 146 (SanadKitab #10657, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.