Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٦): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.

أَخَذْتَ بها شيئاً طفيفاً وبعتَه … من ابن جرير إن هذا هو الغدر (¬١)

وقد وثَّق شهراً: أحمد بن حنبل (¬٢) ويحى بن معين (¬٣) وأحمد بن عبد الله العجليُ (¬٤) ويعقوب بن شيبة السَدوسيُ (¬٥) وغيرهم، وتكلَّم فيه جماعة.

وداود: هو ابنُ يزيد الأَوْدِيَّ، وهو عمُ عبد الله بن إدريس، ضعَّفه غير واحد، وحسَّن ابنُ عَدي أمره، وقال: لم أر له حديثاً منكراً جاوز الحدَّ إذا روى عنه ثقةٌ، وإن كان ليس بقويٍّ في الحديث فإنَه يكتب حديثه، ويقبل إذا روى عنه ثقةٌ (¬٦) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 147 (SanadKitab #10657, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.