Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المشمس.

مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس.

وقال الشَّافعيُّ: يكره.

واحتجَّ أصحابه بحديثين:

أحدهما: عن عائشة، والثَّاني: عن أنس.

فأمَّا حديث عائشة فله أربع طرق:

٤٦/ ب- الطَّريق الأوَّل: أخبرنا به محمَّد بن عبيد الله بن نصر أنا عبد الله بن علي بن زكْرِي أنا عليُّ بن محمَّد بن [بشران] (¬١) أنا إسماعيل بن محمَّد الصغَّار ثنا [سَعدان] (¬٢) بن نصر ثنا خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أسخنت ماءً في الشَّمس، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لا تفعلي يا حميراء، فإنَّه يورث البرص».

٤٧ - الطَّريق الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا محمَّد بن الفتح القَلانِسيُّ ثنا أحمد بن عبيد بن ناصح ثنا الهيثم بن عَدِيٍّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النَّبيِّ ﷺ، نحو الحديث الذي قبله (¬٣).

٤٨ - الطَّريق الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا محمَّد بن الفتح القلانسي ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 64 (SanadKitab #10657, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.