Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 63

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.

كذَّاب (¬١)؛ ومن وراية مزيدة بن جابر، قال أبو زرعة: ليس بشيءٍ (¬٢).

ومنها قول ابن عبَّاس في ذلك.

وهو [من] (¬٣) رواية عبد الله بن [محرَّر] (¬٤): قال الدَّارَقُطْنيُّ: هو متروك الحديث (¬٥).

ومنها قول أبي العالية، [و] (¬٦) لا يثبت عنه:

٤٦/ أ- قال أبو خلدة: سألت أبا العالية: عن رجلٍ [ليس] (¬٧) عنده ماء، وعنده نبيذٌ، أيغتسل به من جنابة؟ قال: لا. فذكرت له ليلة الجنِّ، فقال: [أنبذتكم] (¬٨) هذه الخبيثة! إنَّما كان [ذلك] (¬٩) زبيباً وماء.

وقال هبة الله الطَّبريُّ: أحاديث الوضوء بالنَّبيذ، وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبيَّة!

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 63 (SanadKitab #10657, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.