Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.

بحنش الصَّنعانيِّ (¬١) وروى له أصحاب «السُّنن»، ووثَّقه أبو زرعة (¬٢) وأحمد بن عبد الله العجليُّ (¬٣).

وأمَّا ابن لهيعة: فقد قال أحمد: من [كان] (¬٤) مثله بمصر في كثرة حديثه وضبطه (¬٥)! وقال مسلم: تركه وكيع ويحيى القطَّان وابن مهدي (¬٦).

وقال أبو زرعة: [كان] (¬٧) لا يضبط، وليس بحجَّة (¬٨). وقال ابن معين: ليس بذاك القويِّ (¬٩). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقة (¬١٠).

وقد تكلَّم المؤلِّف على الباقي بما فيه كفاية O.

قال: وقد احتج الخصم بآثار منها:

أنَّ عليّاً أجاز الوضوء بالنبيذ.

وهذا من رواية الحارث الأعور- قال عليُّ بن المديني: الحارث

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 62 (SanadKitab #10657, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.