Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.

مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ.

وقال مالك وداود: طاهران.

لنا ثلاثة أحاديث:

٦٠ - الحديث الأوَل: قال البخاريَّ: ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً» (¬١).

ورواه مسلم (¬٢).

٦١ - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا يزيد ثنا (¬٣) هشام بن حسَان عن محمَّد عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء، غُسل سبع مرات أولاهنَّ بالتراب» (¬٤).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٥).

٦٢ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النيسابوريَّ ثنا محمَّد بن يحيى ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا عليُ بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رَزين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرَّات».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 82 (SanadKitab #10657, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.