Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 83

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.

قال الدَارَقُطْنيُ: إسنادُه حسن، ورواتُه كلُّهم ثقات (¬١).

ز: رواه مسلم عن علي بن حُجْر عن ابن مُسْهِر، ولفظه: «فليرقه، ثم ليغسله سبع مرَّات».

قال: وحدَّثني محمد بن الصَبَّاح ثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فيه: فليرِقْهُ (¬٢) O.

٦٣ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا محمَّد بن جعفر (¬٣) ثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مُطَرفاً يحدَّث عن عبد الله بن مُغَفل عن النَّبيَّ ﷺ أنَّه قال في الإناء- إذا ولغ فيه الكلب-: «اغسلوه سبع مرَّات، وعفروه الثَّامنة بالتُراب» (¬٤).

انفرد بإخراجه البخاريُّ.

ز: لم يخرج هذا الحديث البخاريُّ، وإنَّما أخرجه مسلم (¬٥) O.

٦٤ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن أحمد بن زيد الحِنَّائيُ ثنا محمود بن محمَّد المروزيُّ ثنا الخَضِر بن أصرم ثنا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرَّات، إحداهنَّ بالبطحاء» (¬٦).

فإن قالوا: قد رواه أبو هريرة فقال: ثلاثاً أو خمساً.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 83 (SanadKitab #10657, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.